الشيخ محمد أمين زين الدين
104
كلمة التقوى
والثالثة والسبعين . [ المسألة 206 : ] إذا استقر وجوب حجة الاسلام في ذمة المكلف ثم مات ولم يوص بقضاء الحجة عنه ، وجب على الورثة قضاؤها عنه من أصل تركته كما قلنا في المسألة المتقدمة ، من غير فرق بين أن يكون الحج الواجب عليه حج تمتع أو أن يكون حج قران أو إفراد ، ومثله ما إذا استقرت عليه العمرة لحج القران أو الافراد . وكذلك الحكم إذا أوصى بأن يقضى عنه حج الاسلام أو العمرة لحج الافراد أو القران ولم يعين في وصيته إن القضاء من أصل التركة أو من الثلث ، فيجب على الورثة قضاء ما أوصى به من أصل التركة . [ المسألة 207 : ] إذا استقر الحج أو العمرة في ذمة المكلف كما تقدم وأوصى بقضائه عنه من ثلث ماله وجب على الورثة انفاذ وصيته حسب ما عين ، فيقضى الحج أو العمرة عنه من الثلث ، وإذا قصر ثلث ماله عن الوفاء بالواجب أخذ الباقي من أصل التركة ، ويلاحظ ما ذكرناه في أول هذا الفصل فإن الذي يؤخذ من أصل التركة إنما هو نفقة الحج من الميقات . [ المسألة 208 : ] إذا أوصى الانسان بأن يقضى عنه حج الاسلام من البلد الذي يستوطنه أو من البلد الذي يموت فيه ، وجب على وليه بعد موته أن يعمل بموجب وصيته ، فيقضي عنه الحج من البلد الذي عينه ويخرج نفقة ذلك من ثلث ماله ، وإذا قصر الثلث عن الوفاء بالوصية أخرجت نفقة الحج من الميقات من أصل تركته وأخرج ما زاد عليها من الثلث ، وكذلك إذا أوصى بأن يقضى عنه من بلد خاص غير